المادة الخامسة عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الجهة مسؤولة عما يلي: تطوير اطار كاف وفاعل لانظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتاكد من كفاية تطبيقه. صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له. تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقا لاحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل باسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام. التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة اي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية. توعية منسوبيها بمتطلبات انظمة الرقابة الداخلية. الالتزام بالانظمة واللوائح والتعليمات وفقا لاسلوب الرقابة المالية المطبق عليها. الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقا للاجراءات التصحيحية والاحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.