ا - يحدد وزير الصحة المنشات العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا، بناء على طلب جهات القضاء او جهات التحقيق بحسب الحاجة. ويشكل الوزير في هذه المنشات لجانا طبية جنائية نفسية، تتكون كل منها من ثلاثة اطباء - على الاقل - من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما امكن ذلك، وينص في التشكيل على الاعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة، ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافات اعضائها، وتوضح اللائحة اجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشاة العلاجية النفسية. ب - اذا ورد الى المنشاة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة طلب من الجهات القضائية، او جهات التحقيق، باجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا ؛ فان التقويم يكون وفقا لما ياتي : 1 - تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في ان لديه اضطرابا نفسيا او تخلفا عقليا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة. 2 - يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا بالبقاء في المنشاة العلاجية النفسية لاتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، الا بامر من الجهة التي طلبت التقويم. 3 - يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا الى المنشاة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة في مدة لاتزيد على (سبعة) ايام من تاريخ طلب جهات القضاء او التحقيق. 4 - تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما قابلة للتجديد، بناء على طلب اللجنة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وموافقة من طلب اجراء التقويم بحسب الاحوال (القاضي، او عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص)، ويرسل التقويم الى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوما، واذا تطلب تقويم الحالة مدة اكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوما اخرى مع احاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الاحوال لا يكون التمديد الا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم. ج - تخصص داخل المنشات العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة اقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشاة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الامنية فيها من مسؤولية الجهات الامنية. د - تنظم اللائحة الية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الامنية والمنشات العلاجية النفسية، وفقا لاحكام هذا النظام ونظام الاجراءات الجزائية.