المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاع المدني؟
يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، وتنسيق الاجراءات الاخرى مع الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: