المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الدفاتر التجارية؟
على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: