المادة الخامسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية؟
1- للهيئة اعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة اعداد منظومة الادلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: