المادة الخامسة عشرة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للهيئة اعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة اعداد منظومة الادلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.