المادة الخامسة عشرة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخدمة المدنية؟
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: