المادة الخامسة عشرة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الايذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما ياتي : ١ – نشر التوعية بمفهوم الايذاء وخطورته واثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. ٢ – اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في ايجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الايذاء. ٣ – توفير معلومات احصائية موثقة عن حالات الايذاء؛ للاستفادة منها في وضع اليات العلاج، وفي اجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. ٤ – تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف الى الحد من الايذاء من خلال وسائل الاعلام والاجهزة الاخرى. ٥ – تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الايذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والاطباء والاخصائيون وغيرهم. ٦ – توعية افراد المجتمع – وبخاصة الفئات الاكثر تعرضا للايذاء – بحقوقهم الشرعية والنظامية. ٧ – تكثيف برامج الارشاد الاسري. ٨ – دعم واجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الايذاء.