تجوز مضاعفة الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف ايا من المخالفات المعاقب عليها بموجب احكام النظام. ويعد تكرارا في احكام النظام ارتكاب المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.