المادة 15 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 15 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 15 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يخضع استيراد او تصدير الفصيلة الخيلية من والى الدول الاعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: