اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الادارة لاي سبب، فعلى المجلس ان يضم العضو – من بين الاعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على اكثر الاصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم ، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس .