المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية؟
اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الادارة لاي سبب، فعلى المجلس ان يضم العضو – من بين الاعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على اكثر الاصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم ، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: