المادة الخامسة عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة قيام الوزارة بذبح اي نوع من انواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد او وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (50%) من القيمة السوقية لهذه الحيوانات، وتحدد اللائحة شروط وقواعد واجراءات تقدير وصرف هذا التعويض.