المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
لا يترتب على طلب الارشاد والبت فيه وقف الاجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: