المادة الخامسة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
يعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: