المادة الخامسة عشرة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.