المادة الخامسة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الانظمة في اي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة راس مالها، او تخفيضه، او حلها، او اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية – بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص تقديم مقترحاتها الى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شان استمرار شركة مشروع التخصيص. واذا لم توفق شركة المشروع اوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الانظمة من احكام.