المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية؟
على التاجر ان يقيد محله الالكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: