المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (٢٢%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (١١%)، ويتحمل المشترك (١١%). ٢\- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (٢٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. ٣\- يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة مبنيا على دراسة اكتوارية\- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: