المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- يحدد مجلس الادارة - بناء على اقتراح المحافظ - الهيكل الاداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتاديبهم وانهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: