المادة الخامسة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحدد مجلس الادارة - بناء على اقتراح المحافظ - الهيكل الاداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتاديبهم وانهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم.