1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في اي من الحالات الاتية: ا - الوفاة. ب - اذا كان له دخل شهري من عمل. ج - اذا اصبح غير قادر على العمل. د - اذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة. ه - اذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط. و- اذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول. ز- اذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. ح - اذا غادر المملكة العربية السعودية. ط - اذا بلغت سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التامينات الاجتماعية. ي - زوال اي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - اذا اوقف صرف التعويض في اي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي اوقف الصرف بمقتضاه، فيستانف الصرف من اول الشهر التالي لتاريخ اشعار الوزارة بذلك، بشرط ان يكون هذا الاشعار خلال (90) تسعين يوما من تاريخ زوال ذلك المانع. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.