المادة الخامسة عشرة من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البيئة؟
دون اخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الارض الزراعية واراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: