المادة الخامسة عشرة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الارض الزراعية واراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.