المادة الخامسة عشرة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الاقراض وحالاته وضماناته ، على ان تشتمل هذه التعليمات على الاتي: ا - ان المقترض ذو حاجة حقيقية الى القرض . ب - ان القرض سيحقق غرضا اجتماعيا او مهنيا او اقتصاديا.