1- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد مقررة بموجب الشريعة الاسلامية او الانظمة المعمول بها في المملكة، ومع عدم الاخلال باحكام القانون الدولي، يعاقب من يخالف هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي الف ريال سعودي، او باحدى هاتين العقوبتين. 2 - يجوز ان تكون سفن البحث ومعداته محلا للمصادرة في حالات الاخلال الجسيم باحكام هذا النظام. 3 - يلتزم من يخالف هذا النظام وما تم الاتفاق عليه بازالة الاضرار الناجمة عن هذه المخالفة، فاذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره من الجهة المختصة، يكون للمملكة ازالة هذه المخالفة على نفقة المخالف.