المادة الخامسة عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا باع المؤجر الاصل المؤجر للغير، فان ملكية الاصل تنتقل محملة بالعقد.
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.