المادة الخامسة عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
اذا باع المؤجر الاصل المؤجر للغير، فان ملكية الاصل تنتقل محملة بالعقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: