المادة 15
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 15 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.