المادة الخامسة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة \-في الحالات التي تنظرها\- ان تحفظ التحقيق، او ان تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الافعال المنسوبة اليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة الى جهته الادارية؛ لاصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الادارية.