المادة الخامسة عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأعلاف؟
لا يجوز تداول الاعلاف او مكوناتها في الحالات الاتية: 1 - اذا كانت تحتوي على مواد او اضافات او مكونات محظورة. 2 - اذا كانت ضارة بالبيئة او الصحة، او غير صالحة للاستهلاك. 3 - اذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. 4 - اذا كانت مغشوشة، او تنطوي على خداع او تضليل. 5 - اذا قررت الهيئة سحبها، او طلبت استدعاءها من السوق، او حظرت تداولها. 6 - اذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: