المادة الخامسة عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تداول الاعلاف او مكوناتها في الحالات الاتية: 1 - اذا كانت تحتوي على مواد او اضافات او مكونات محظورة. 2 - اذا كانت ضارة بالبيئة او الصحة، او غير صالحة للاستهلاك. 3 - اذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. 4 - اذا كانت مغشوشة، او تنطوي على خداع او تضليل. 5 - اذا قررت الهيئة سحبها، او طلبت استدعاءها من السوق، او حظرت تداولها. 6 - اذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.