المادة الخامسة عشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات ١\- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. ٢\- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- يصدر الوزير قواعد منح المكافات المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: