المادة الخامسة عشرة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.