المادة الخامسة عشرة
من نظام الأحوال المدنية
استند إلى المادة الخامسة عشرة من نظام الأحوال المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح اثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (١٤) لا يجوز بعد تمام التسجيل اجراء اي اضافة او حذف او تعديل او تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية الا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج او اعزب) وتحديد المهنة ومحل الاقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على ان يتم ذلك بناء على وثائق او مستندات او تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: فيما عدا ما يقتضيه التصحيح اثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (٢٤) لا يجوز بعد تمام التسجيل اجراء اي اضافة او حذف او تعديل او تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية الا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج او اعزب)، وتحديد المهنة، ومحل الاقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على ان يتم ذلك بناء على وثائق او مستندات او تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.