المادة الخامسة عشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام النظام واللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: انذار كتابي. غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) الف ريال. تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما. الغاء الترخيص. وفي حالة الغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الاقل من تاريخ صدور قرار الالغاء.