المادة الخامسة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الاثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، الا بترخيص من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: