المادة (15)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (15) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المعنية لذلك اجازة مرضية لمدة ثلاثة اشهر بكامل المكافاة، وثلاثة اشهر بنصف المكافاة، وثلاثة اشهر بربع المكافاة، وستة اشهر بدون مكافاة.