المادة الخامسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
للوزير -او من يفوضه- ان يمنح -وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن اي مخالفة لاحكام النظام مكافاة مالية تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط الا يكون من موظفي الوزارة او من المستعان بهم لضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابة او التفتيش.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: