للوزير -او من يفوضه- ان يمنح -وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن اي مخالفة لاحكام النظام مكافاة مالية تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط الا يكون من موظفي الوزارة او من المستعان بهم لضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابة او التفتيش.