المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات؟
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات ادارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقا للانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: