المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؟
يجوز - بحسب الاحوال - للاجهزة المختصة ربط فسوح الترميم ، او الهدم ، او الصيانة ، او التسوية ، او تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات الى الاماكن المخصصة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: