المادة الخامسة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يجب ان يكون البحث على الانسان لاهداف علمية واضحة ، وان يكون مسبوقا بتجارب معملية كافية على الحيوان اذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: