المادة الخامسة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: