المادة 15
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 15 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة عشرة: تتولى االمانة العامة تقديم الخدمات االدارية والفنية الالزمة النجاز اعمال اللجنة، ومن ذلك االتي: 1 . ،تلقي الموضوعات التي تحال الى اللجنة او ت وج ه اليها، وقيدها واشعار رئيس اللجنة بها. 2 . فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شانها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة. 3 . لنظر الموضوعات-وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشان- التحضير التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها. 4 . ،تنظيم جدول اعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة االعضاء لها بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 5 . اعداد محاضر اللجنة، وقرارتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها. 6 . اتخاذ االجراءات الالزمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته، او اعادته للوزارة او احالته الى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة. 7 . .تصدير قرار العقوبة 8 . القيام بتبليغ المخالف واصحاب الشان بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على العنوان الرسمي. 9 . ارشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، واحكام المحكمة المختصة الصادرة في شان قراراتها، في سجل خاص بذلك.