المادة السادسة عشرة: تتولى االمانة العامة تقديم الخدمات االدارية والفنية الالزمة النجاز اعمال اللجنة، ومن ذلك االتي: 1 . ،تلقي الموضوعات التي تحال الى اللجنة او ت وج ه اليها، وقيدها واشعار رئيس اللجنة بها. 2 . فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شانها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة. 3 . لنظر الموضوعات-وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشان- التحضير التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها. 4 . ،تنظيم جدول اعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة االعضاء لها بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 5 . اعداد محاضر اللجنة، وقرارتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها. 6 . اتخاذ االجراءات الالزمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته، او اعادته للوزارة او احالته الى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة. 7 . .تصدير قرار العقوبة 8 . القيام بتبليغ المخالف واصحاب الشان بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على العنوان الرسمي. 9 . ارشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، واحكام المحكمة المختصة الصادرة في شان قراراتها، في سجل خاص بذلك.