المادة الخامسة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة في الاعمال والمشتريات التي تحددها، ان تضع حدا ادنى لخط الاساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة. على المتنافس -في حال تم تحديد حد ادنى لخط الاساس- تقديم خط اساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الادنى لخط الاساس؛ فيستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.