للهيئة في الاعمال والمشتريات التي تحددها، ان تضع حدا ادنى لخط الاساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة. على المتنافس -في حال تم تحديد حد ادنى لخط الاساس- تقديم خط اساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والاحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الادنى لخط الاساس؛ فيستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.