المادة الخامسة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم كل مدرسة اجنبية تقريرا سنويا الى مجلس الاشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان اسباب المخالفات والتجاوزات ان وجدت.