المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: