1- تراعى في ترقية اعضاء الهيئة الى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الاقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الاكفا بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي او عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الاكبر سنا. 2 - يراعى في ترقية الاعضاء الى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (ا) فما فوق تقدير الكفاية والاعمال والانجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقا لتقدير مجلس الهيئة ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن وقائع اعمالهم مع مراعاة ما قد يوجد في سجله من عقوبات تاديبية وعند التساوي يرجح العضو الاقدم في المرتبة. 3 - لا يجوز ان يرقى عضو الهيئة الا اذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الاقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين على الترقية ان درجة كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم ير مجلس الهيئة غير ذلك لاسباب يقدرها. 4 - على عضو الهيئة مزاولة اعمال الوظيفة المرقى اليها في مقرها، ولا يكون التعيين او الترقية نافذين الا بمزاولة اعمالها بعد صدور الامر الملكي بالتعيين او الترقية، ما لم ير مجلس الهيئة ندب عضو الهيئة او اعارته الى مكان اخر.