يجب ان يكون الاعلان منسجما مع عادات وتقاليد البلاد، وان تتلاءم مادة الاعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة ان تكون الصور والكتابات في اطار الاداب الاسلامية، وان تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الاعلان. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/ 10/ 1421ه ،لتصبح بالنص الاتى: (يجب ان يكون الاعلان منسجما مع عادات وتقاليد البلاد، وان تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وان تكون الصور والكتابات في اطار الاداب الاسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للاعلانات) .