المادة (15) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (15) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (15) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولا يكون التعديل نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى، ويسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (16).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: