للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولا يكون التعديل نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى، ويسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (16).