المادة الخامسة عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الادارة او الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي او استخدامها الا وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون (النظام) .