المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الادارة او الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي او استخدامها الا وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون (النظام) .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: