يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني . ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية . تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".