المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.