المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: