المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: احلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية او الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.