المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي الى الملك خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: