المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: